علي أصغر مرواريد

667

الينابيع الفقهية

ففي رجوعها بالنفقة إشكال ، والمعتدة عن شبهة إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال ، وإن كانت خلية عن النكاح فلا نفقة لها على الواطئ إلا مع الحمل فيثبت النفقة إن قلنا أنها للحمل ، ويجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل فإن ظهر فساده استرد ، ولو أخر الدفع ومضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء إلا إذا قلنا أنه للحمل فإنه يسقط بمضي الزمان ، وفي المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان الأشهر أنه لا نفقة لها ، والأخرى ينفق من نصيب ولدها ، ولا يجب على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو أمة وشرط مولاه الانفراد برق الولد ولا على الحر في المولود الرقيق ، وإن قلنا للحامل وجب عليهما . المطلب الخامس : في الاختلاف : لو ادعى الانفاق وأنكرته ، فإن كان غائبا فعليه البينة فإن فقدت حلفت وحكم لها ، وإن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال ، ولو كانت الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية فالغريم السيد ، إن صدق الزوج سقطت وإلا حلف وطالب ، أما الحاضرة فالحق لها لأنها حق يتعلق بالنكاح فيرجع إليها كالإيلاء والعنة ، ولو ادعت أنه أنفق نفقة المعسر فكذبها فالقول قولها كما في الأصل ، ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال ولو ادعت الإذن في السفر فأنكره قدم قوله مع اليمين ، وكذا لو ادعى الإعسار عن أصل النفقة . ولو دفع الوثني نفقة لمدة ثم أسلم وخرجت المدة استرجع من حين الاسلام ، فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين ، فإن ادعت الدفع هبة قدم قوله مع اليمين وكذا لو أنكر التمكين ، أما لو ادعى النشوز قدم قولها مع اليمين ، ولو ثبت فادعت العود إلى الطاعة قدم قوله مع اليمين ، ولو ادعت أنها من أهل الإخدام أو الاحتشام لم يقبل إلا بالبينة . ولو ادعت البائن أنها حامل دفع إليها نفقة كل يوم في أوله ، فإن ظهر الحمل